مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الأول — تكوين التشكيلات
المادة 38
3 : تتكون غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية عندما تجتمع في تشكيلة مداولة من رئيسها وأربعة (4) مستشارين على الأقل.