الفصل الثالث — عمل مجلس المحاسبة › القسم الأول — تكوين التشكيلات
المادة 36
عندما تتعلّق عملية المراقبة بمجال تدخل غرفتين أو أكثر، يمكن رئيس مجلس المحاسبة أن يكون بأمر، مجموعة قضاة تابعين للغرف المعنية، ويعين مقررا من بينهم. ويتولّى هذا الأخير الإشراف على أعمال المجموعة.
يعرض التقرير المعد عقب المهمة على تشكيلة مشتركة بين الغرف، يحدثها لهذا الغرض رئيس مجلس المحاسبة بأمر.
يترأس هذه التشكيلة رئيس إحدى الغرف المعنية وتتكون من قاضيين (2) عن كل غرفة من هذه الغرف.
تتمتع هذه التشكيلة بنفس الصلاحيات المنوطة بالتشكيلات المداولة المقررة في المادة 30 من الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمذكور أعلاه.