مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الثالث — كتابة الضبط
المادة 24
يعيّن لدى كل غرفة، كاتب ضبط، يكلف بكتابة ضبط الغرفة وفروعها.
ويتولى على الخصوص ما يأتي :
يقوم بالتحضير المادي لجلسات الغرفة وفروعها، يمسك ويحفظ الجداول والسجلات والملفات في الغرفة يدون القرارات المتخذة.