مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الثالث — كتابة الضبط
المادة 23
يعد كاتب الضبط الرئيسي، جدول أعمال جلسات مجلس المحاسبة، المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة، ويدوّن القرارات المتخذة، ويتولى مسك الجداول والسجلات والملفات.