مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الثاني — النظارة العامة
المادة 21
تزوّد النظارة العامة بمصالح إدارية يشترك في تحديد صلاحياتها رئيس مجلس المحاسبة والناظر العام.