مرسوم رئاسي رقم 95-377
· ج.ر عدد 72 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-377 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 20 نوفمبر سنة 1995، يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة. 5 :
الفصل الثاني — تنظيم مجلس المحاسبة › القسم الأول — الغرف
المادة 19
يمكن تكليف المحتسبين المعينين مساعدين المقرر، بالإشراف على فرقة تدقيق أو تحقيق لحساب المقرر .
كما يمكن تعيين المحتسبين الرئيسيين، مقررين مراجعين، في الملفات التي يعالجها قضاة من رتبتهم.