مرسوم رئاسي رقم 95-368
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-368 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن قبول لائحة ج : 735 (18) التي تعدل المواد 16 و 17 و 19 ب من الاتفاقية المتضمنة إحداث المنظمة الدولية للملاحة البحرية، المصادق عليها في 4 نوفمبر سنة 1993. . . . 17
المادة 16
استبدال نص المادة 16 وتحريره كما يأتي :
يتكون المجلس من أربعين (40) عضوا تنتخبهم الجمعية ".