الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تسليم الوثائق
المادة 5
يقدم طلب تسليم الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق إلى الجهات المختصة في أي من البلدين، مشتملا على البيانات الآتية :
1 - الجهة التي أصدرت الوثيقة.
2 - نوع الوثيقة المطلوب تسليمها.
3 - أسماء الأشخاص وصفاتهم.
4 - اسم وعنوان المرسل إليه.
5 - وفي القضايا الجنائية يضاف تكييف الجريمة المرتكبة والنص القانوني المطبق.
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون الوثيقة معتمدة بختم الجهة التي أصدرتها.