مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الرابع — الأحكام الختامية
المادة 53
وقعت هذه الاتفاقية في بنغازي بتاريخ 8 يوليو سنة 1994 الموافق 29 محرم عام 1415 من نسختين أصليتين باللغة العربية ولكل منهما نفس القوة القانونية.
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية الديمقراطية الشعبية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى محمد تقية محمد محمود الحجازي وزير العدل أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام