الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — تسليم الوثائق
المادة 4
ترسل النيابة العامة المختصة في كلا البلدين مباشرة إلى النيابة العامة المختصة في البلد الآخر، الوثائق القضائية وغيرها من الوثائق المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الخاصة بأشخاص مقيمين في هذا البلد.
وفيما يتعلّق بالمسائل الجنائية، يتم تبادل الوثائق بين وزارة العدل في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وأمانة العدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مع مراعاة الأحكام المتعلقة بتسليم المجرمين، وإذا كانت الجهة المقدم إليها الطلب غير مختصة، تعين عليها إحالته إلى الجهة المختصة وإخطار الجهة الطالبة بذلك فورا.
وإذا تعذر تسليم الوثيقة وجب إخطار الجهة الطالبة مع بيان أسباب ذلك وإعادة الوثيقة إليها.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون حق البلدين في تكليف ممثليهما أو نوابهم في تسليم الوثائق القضائية مباشرة إلى مواطنيهما دون غيرهم.
وفي حالة التنازع في التشريعات تحدد جنسية الشخص الموجهة إليه الوثيقة طبقا لقانون البلد الذي يتم في إقليمه التسليم.