الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 42
لا يجوز توجيه اتهام إلى الشخص الذي سلّم أو محاكمته حضورياً أو حبسه تنفيذا لعقوبة محكوم بها عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير تلك التي سلم من أجلها والجرائم المرتبطة بها أو الجرائم التي ارتكبها بعد التسليم إلا في الحالات الآتية :
أ - إذا كان الشخص المسلّم قد أتيحت له حرية ووسيلة الخروج من إقليم البلد المسلم إليه ولم يغادره خلال 30 يوما بعد الإفراج عنه نهائيا أو خرج منه وعاد إليه باختياره.
ب - إذا وافق على ذلك البلد الذي سلمه وذلك بشرط تقديم طلب جديد مرفق بالمستندات المنصوص 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية عليها في المادة 34 من هذه الاتفاقية وبمحضر قضائي يتضمن أقوال الشخص المسلّم بشأن امتداد التسليم ويشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بدفاعه إلى الجهات المختصة لدى البلد المطلوب منه التسليم.