الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 41
إذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تضبط وتسلّم إلى البلد الطالب بناء على طلبه الأشياء المتحصلة من الجريمة أو المستعملة فيها أو المتعلقة بها والتي يمكن أن تتخذ دليلا عليها والتي توجد في حيازة الشخص المطلوب تسليمه وقت القبض عليه أو التي تكتشف فيما بعد.
ويجوز تسليم الأشياء المشار إليها حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب هروبه أو وفاته وكل ذلك مع الاحتفاظ بالحقوق المكتسبة للبلد المطلوب منه التسليم أو للغير على هذه الأشياء ومع عدم الإخلال بأحكام القوانين النافذة لدى البلد المطلوب منه التسليم.
ويجب ردّها إلى البلد المطلوب منه التسليم على نفقة البلد الطالب في أقرب أجل متى ثبتت هذه الحقوق وذلك عقب الانتهاء من إجراءات الاتهام التي يباشرها البلد الطالب.
ويجوز للبلد المطلوب منه التسليم، الاحتفاظ مؤقتا بالأشياء المضبوطة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جزائية، كما يجوز له عند إرسالها أن يحتفظ بالحق في استردادها لنفس السبب مع التعهد بإعادتها بدوره عندما يتسنى له ذلك.