الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 40
تفصل الجهة المختصة لدى كل بلد من البلدان المتعاقدة في طلبات التسليم المقدّمة لها وفقا للقانون النافذ وقت تقديم الطلب.
ويخبر البلد المطلوب منه التسليم الجهة المختصة لدى البلد الطالب بقراره في هذا الشأن، ويجب تسبيب طلب الرفض الكلي أو الجزئي، وفي حالة القبول يحاط البلد الطالب علما بمكان وتاريخ التسليم.
وعلى البلد الطالب أن يتسلّم الشخص المطلوب بواسطة رجاله في التاريخ والمكان المحددين لذلك، فإذا لم يتم تسليم الشخص في المكان والتاريخ المحددين يجوز الإفراج عنه بعد مرور 30 يوما على هذا التاريخ المحدد للتسليم، ولا يجوز المطالبة بتسليمه مرة أخرى عن الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليمه أو تسلّمه وجب على البلد صاحب الشأن أن يخبر البلد الآخر بذلك قبل انقضاء الأجل، ويتفق البلدان على أجل نهائي للتسليم يخلي سبيل الشخص عند انقضائه ولا يجوز المطالبة بتسليمه بعد ذلك عن نفس الفعل أو الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.