الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 39
إذا كان ثمة اتهام موجّه إلى الشخص المطلوب تسليمه أو كان محكوما عليه في البلد المطلوب منه التسليم عن جريمة خلاف تلك التي طلب من أجلها التسليم وجب على هذا البلد رغم ذلك أن يفصل في طلب التسليم وأن يخطر البلد الطالب بقراره فيه وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 40 من هذه الاتفاقية.
وفي حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهي محاكمته في البلد المطلوب منه التسليم وإذا كان محكوما عليه حتّى يتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه ويتبع في هذه الحالة ما نصت عليه المادة 40 من هذه الاتفاقية.
ولا تحول أحكام هذه المادة دون إمكان إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام الهيئات القضائية في البلد الطالب على أن يتعهد صراحة بإعادته بمجرد أن تصدر الهيئات القضائية لديه قرارها في شأنه.