مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الثالث — الأحكام الخاصة بالمادة الجزائية › الفصل الأول — تسليم المتهمين والمحكوم عليهم
المادة 38
إذا تبين للبلد المطلوب منه التسليم أنه بحاجة إلى إيضاحات تكميلية ليتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل، ورأى أنه من الممكن تدارك هذا النقص يخطر بذلك البلد الطالب قبل رفض الطلب وللبلد المطلوب منه التسليم تحديد ميعاد جديد للحصول على هذه الإيضاحات.