المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى، نظرا لما يربط بينهما من وشائج القربي والصلات التاريخيّة، وما أثمرت عنه الجهود الوحدوية في إطار المغرب العربي، وتدعيم وحدة الأمة العربية وحرصا من البلدين على تنظيم علاقاتهما في مجال التعاون القضائي في كافة المسائل على أساس الاحترام المتبادل والمساواة.
قد اتفقتا على إبرام هذه الاتفاقية :