مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية › الفصل الثاني
المادة 29
تسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذي يتبعه المورث أو الموصى عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبعه الموصى وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.