الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 26
يقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالأمر أو عن طريق الجهة القضائية التي أصدرت الحكم إلى الجهة القضائية في البلد المطلوب منه التنفيذ على أن يرفق بالطلب الوثائق الآتية :
1 - صورة رسمية للحكم تتوفر فيها الشروط اللازمة لإثبات صحتها،
2 - أصل ورقة الإعلان بالحكم أو ما يحل محله،
3 - شهادة من قلم كتاب الجهة القضائية المختصة، تثبت أن الحكم غير قابل لأي طريق من طرق الطعن،
4 - شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد أعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابياً.