مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الثاني — الأحكام المتعلقة بالمواد المدنية، والتجارية، والأحوال الشخصية › الفصل الأول — تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية
المادة 21
لا يجوز تنفيذ الأحكام أو القرارات المشار إليها في المادة السابقة أو اتخاذ أي إجراء عمومي بشأنها " Q كالتقييد والتسجيل والتصحيح في الدفاتر العمومية، إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية طبقا للقواعد والإجراءات المقررة قانونا في البلد المطلوب فيه التنفيذ.