مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الإنابة القضائية :
المادة 15
للدولة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية أن ترفض ذلك في الأحوال الآتية :
أ - إذا كان من شأن تنفيذ الإنابة المساس بسيادتها ، أو بسلامتها أو بالنظام العام فيها.
ب - إذا لم تتوفّر في طلب الإنابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذه الاتفاقية.
ج إذا كانت الجهة المطلوب منها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة.