مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الإنابة القضائية :
المادة 13
في إطار تنفيذ الإنابة القضائية يتم استدعاء الأشخاص المطلوب سماع شهادتهم للحضور حسب القواعد المقررة في قوانين البلد المقدم إليه الطلب وفي حالة عدم امتثالهم، يتعين على السلطة المقدم إليها الطلب استعمال كافة الوسائل القانونية لإجبارهم على الحضور .