مرسوم رئاسي رقم 95-367
· ج.ر عدد 69 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-367 مؤرخ في 19 جمادى الثانية المصادقة على اتفاقية التعاون القضائي بين الجمهورية عام 1416 الموافق 12 نوفمبر سنة 1995، يتضمن الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة في مدينة بنغازي يوم 29 محرم عام 1415 الموافق 8 يوليو سنة 1994
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الرابع — الإنابة القضائية :
المادة 12
تسري على الإنابة القضائية وتنفيذها القواعد المقررة في قوانين البلد المطلوب منه التنفيذ، وإذا رغبت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة أخرى يستجاب إلى طلبها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة ونظمها، وتحاط السلطة الطالبة، علما بمكان وزمان تنفيذ الإنابة حتّى يتمكن ذوو الشأن من الحضور شخصياً إذا رغبوا في ذلك أو توكيل من ينوب عنهم.