المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجهيز والتهيئة العمرانية، كلّ فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995.
اليمين زروال الملحق الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 12-36 إعانة للوكالة الوطنية للسدود. 1.270.000 67 15 جمادى الثانية عام 1416 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين 13-36 إعانة للوكالة الوطنية لمياه الشرب والمياه الصناعية الاعتمادات المخصصة (دج) والتطهير . 100.000 مجموع القسم السادس 1.370.000 مجموع العنوان الثالث 1.370.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.370.000 الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول للري الموظفون - مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للري - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها .
القسم الثالث 300.000 مجموع القسم الثالث 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للرّيّ - المنح العائلية. 5.600.000 مجموع القسم الثالث 5.600.000 مجموع العنوان الثالث 5.900.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 5.900.000 الفرع الجزئي الثالث المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون مرتبات العمل 13-31 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العمومية - الموظفون المناوبون والمياومون - الأجور ولواحقها. 200.000 مجموع القسم الأول 200.000 15 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون التكاليف الاجتماعية 11-33 المصالح اللامركزية التابعة للأشغال العموميّة
- المنح العائليّة. 5.200.000 مجموع القسم الثالث 5.200.000 مجموع العنوان الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 5.400.000 مجموع الفرع الأول 12.670.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 12.670.000