مرسوم رئاسي رقم 95-350
· ج.ر عدد 67 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-350 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الفلاحة
المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير الفلاحة، كل 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع ". فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.