مرسوم رئاسي رقم 95-349
· ج.ر عدد 67 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-349 مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 5 نوفمبر سنة 1995، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري 4
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1995 اعتماد قدره مائة وخمسة وثلاثون مليونا وخمسمائة وستة وتسعون ألف دينار.
(135.596.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37 – 91 " نفقات محتملة احتياطي مجمع ".