مرسوم رئاسي رقم 95-348
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-348 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 4 نوفمبر سنة 1995، يتمم المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا التابعة للدولة بعنوان رئاسة الجمهورية. 39
المادة الأولى
تتمّم أحكام المرسوم الرئاسي رقم 90-225 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرّرة تحرر كما يأتي :
المادة الأولى مكرّرة : تحدّد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان المجلس الدستوري كما يأتي :
- الأمين العام.
مدير الدراسات والبحث ".
العدد 66 12 جمادى الثانية عام 1416 ه