المادة 4
يشمل التكامل بين البلدين ما يأتي :
إنشاء آلية للتشاور السياسي والتنسيق في مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيد المغاربي والعربي والإفريقي والمتوسطي والدولي.
- تشجيع إقامة مشاريع في ميدان الصناعة.
تشجيع الاستثمار المشترك وانتقال رؤوس الأموال للأفراد والمؤسّسات وتقديم التسهيلات اللازمة لذلك وفقا للقوانين والنظم المعمول بها في البلدين.
تنمية التبادل التجاري، وإعطاء الأفضلية في التعامل بين البلدين للسلع ذات المنشأ المحلي.
- تنسيق الخطط والسياسات التنموية.
تنسيق النظم الجمركية والعمل على توحيدها بما يحقق أهداف هذه الاتفاقية.
تنسيق سياسات التجارة الخارجية والنظم المالية والنقدية.
التنسيق بين التشريعات النافذة في البلدين والعمل على توحيدها.