مرسوم رئاسي رقم 95-347
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995
المادة 3
تكون الأولوية في إنجاز مختلف المشاريع التي يتم الاتفاق على تنفيذها لما يتوفر لدى البلدين أو أي منهما مما يأتي :
- الموارد البشرية المؤهلة والعادية.
- المكاتب الاستشارية والموارد المالية