المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995.
اليمين زروال اتفاقية إطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى إن الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
ترسيخا للروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع بينهما، وعزما على مواصلة التعاون القائم بينهما وتوسيعه ليشمل مختلف المجالات.
وتجسيدا لإرادتهما المشتركة في تحقيق مزيد من التلاحم بما يخدم مصالحهما ويحقق التنمية المشتركة وصولا إلى التكامل والاندماج بين البلدين وبما يعزز اتحاد المغرب العربي على طريق تحقيق الوحدة العربية الشاملة.
وتأكيدا لانتمائهما للوطن العربي والعالم الإسلامي وللقارة الإفريقية وتعلقهما بمبادىء وأهداف جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومنظمة الوحدة الإفريقية.
وإيمانا منهما بأهمية التكامل ودوره في تحقيق التنمية المشتركة للوصول إلى الاندماج.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يعمل البلدان على تحقيق التكامل بينهما في جميع الميادين، وخاصة الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والفنية والإعلامية والثقافية.
المادة 2 تعطى الأسبقية في تحقيق التكامل بين البلدين للمشاريع المشتركة في المجالات الاقتصادية، شريطة أن يتوفر لكل من هذه المشاريع ما يأتي : 38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
أ - الاستجابة لاحتياجات السوق الوطنية.
ب المواد الأولية المحلية قدر الإمكان.
ج - الجدوى الاقتصادية.