المادة 14
تخضع هذه الاتفاقيه للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كل من البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثيقتي التصديق عليها.
وقعت هذه الاتفاقية في مدينة الجزائر من نصين أصليين باللغة العربية بتاريخ 13 صفر عام 1416 ه الموافق 11 يوليو (ناصر) سنة 1995 (1424 ميلادية).
عن الجمهورية الجزائرية عن الجماهيرية العربية الديمقراطية الشعبية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى المهندس مقداد سيفي عبد المجيد المبروك القعود رئيس الحكومة أمين اللجنة الشعبية العامة مراسيم تنظيمية