مرسوم رئاسي رقم 95-347
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995
المادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة عشرين سنة تتجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر كتابة برغبته في تعديلها أو إنهاء العمل بها وذلك قبل سنة على الأقل من تاريخ انتهاء مدة سريانها، ولا يؤثر إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في التعاقدات التي تمت بموجبها .