مرسوم رئاسي رقم 95-347
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995
المادة 11
تتفرع عن اللجنة التنفيذية المشتركة لجنة للمتابعة تكون مسؤولة أمامها، ويناط بها متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية تعقد لجنة المتابعة دورة عادية في منتصف كل سنة ودورة أخرى تحضيرا لدورات اللجنة التنفيذية المشتركة وذلك بالتناوب بين البلدين. كما يجوز لها أن تعقد دورة استثنائية كلما لزم الأمر.