مرسوم رئاسي رقم 95-347
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95 347 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على الاتفاقية الإطارية للتكامل بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الموقعة بالجزائر في 13 صفر عام 1416 : مراسيم تنظيمية الموافق 11 يوليو سنة 1995
المادة 10
تعقد اللجنة التنفيذية المشتركة دورة عادية سنويا بالتناوب بين البلدين برئاسة السيد رئيس الحكومة في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والأخ أمين اللجنة الشعبية العامة في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى ومشاركة عدد من السادة الوزراء والإخوة الأمناء.