الفصل الأول — المركز الدولي لتسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات › القسم الثاني — المجلس الإداري
المادة 7
1 - يعقد المجلس الإداري دورة عادية سنوية. كما يعقد أية دورات أخرى سواء بقرار خاص منه، أو بناء على دعوة الرئيس، أو دعوة السكرتير العام بناء على طلب خمسة أعضاء بالمجلس على الأقل.
2 - ولكل عضو بالمجلس الإداري صوت واحد. ومع مراعاة أية استثناءات تقرّرها الاتفاقية الحالية، فإن كافة المسائل التي تعرض على المجلس، يفصل فيها بأغلبية الأصوات المعبر عنها. (بمعنى أغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت). 3 وفي جميع دورات المجلس الإداري، يتألف النصاب من نصف عدد أعضائه زائد واحد.
4 - ويمكن للمجلس الإداري أن يتبنى بأغلبية ثلثي أعضائه قرارا يخوّل الرئيس أن يطلب من المجلس إجراء التصويت بالمراسلة (بالتمرير في شأن موضوع معين على أن مثل هذا التصويت لا يكون صحيحا إلا إذا شاركت فيه أغلبية أعضاء المجلس خلال المدة المحددة في القرار المشار إليه.