الفصل العاشر — أحكام نهائية
المادة 75
يقوم المودع بإخطار كافة الدول الموقعة بمعلومات فيما يأتي :
(أ) الموقعون طبقا للمادة 67.
(ب) إيداع وثائق التصديق والقبول والانضمام طبقا للمادة 73.
(ج) تاريخ دخول الاتفاقية الحالية دور النفاذ طبقا للمادة 68.
(د) الاستثناءات الواردة على نطاق التطبيق الإقليمي للاتفاقية الحالية طبقا للمادة 70.
(ه) تاريخ دخول كل تعديل يرد على الاتفاقية دور النفاذ طبقا للمادة 66.
(و) انسحاب بعض الدول من الاتفاقية طبقا للمادة 71.
حررت في واشنطن باللغات الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والنصوص الثلاثة تتمتع بحجيه متساوية. وأودعت أرشيف البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي أقر بقبوله القيام بالوظائف الملقاة على عاتقه بموجب هذه الاتفاقية. 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية