مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل العاشر — أحكام نهائية
المادة 74
يقوم المودع بتسجيل هذه الاتفاقية لدى سكرتارية الأمم المتحدة طبقا للمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة واللوائح التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في هذا الشأن..