مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل العاشر — أحكام نهائية
المادة 73
تودع كافة وثائق التصديق والقبول والانضمام لهذه الاتفاقية بالإضافة إلى كافة التعديلات التي ترد عليها لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير، الذي يقوم بدور المودع للاتفاقية الحالية. ويرسل المودع صورا معتمدة من الاتفاقية إلى الدول الأعضاء بالبنك الدولي - وإلى جميع الدول الأخرى المدعوة إلى التوقيع على الاتفاقية.