مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل العاشر — أحكام نهائية
المادة 72
كل إخطار صادر عن دولة متعاقدة بموجب المادتين 70 و 71، لا يمكنه أن يلحق مساسا بالحقوق والالتزامات الخاصة بتلك الدولة، أو جماعة عمومية أو هيئة تابعة لها، أو أحد رعاياها، حسب مفهوم هذه الاتفاقية، والناشئة عن الموافقة على اختصاص المركز المعبر عنها قبل استلام المودع لديه الإخطار المذكور.