الفصل التاسع — التعديلات
المادة 66
1 إذا أقر المجلس الإداري مشروع التعديل بأغلبية ثلثي أعضائه يوزّع التعديل على جميع الدول المتعاقدة بغرض التصديق عليه. ويدخل هذا التعديل دور النفاذ بمضى ثلاثين (30) يوما على قيام الدولة المودع لديها، بإرسال مذكرة إلى الدول المتعاقدة تتضمن أن جميع هذه الدول قد صدقت على التعديل. 36 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - ولا يجوز أن يخلّ التعديل بحقوق والتزامات أية دولة متعاقدة طبقا لأحكام الاتفاقية الحالية، والناشئة عن موافقة الأطراف على اختصاص المركز المعبر عنها قبل تاريخ دخول التعديل دور النفاذ.