الفصل السادس — مصاريف الدعوى
المادة 61
1 في حالة دعوى التوفيق، فإن أتعاب ومصاريف أعضاء اللجنة وكذلك الرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، يتحملها طرفا النزاع مناصفة.
2 - في حالة دعوى التحكيم، تحدد المحكمة، ما لم يتفق الخصوم على غير ذلك، إجمالي المصاريف المطلوبة، وتحدد كيفية سداد هذه المصاريف بالإضافة إلى أتعاب ومصاريف أعضاء المحكمة والرسوم الواجبة مقابل الانتفاع بخدمات المركز، ويعتبر القرار الصادر في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم الصادر في دعوى التحكيم.