مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل السادس — مصاريف الدعوى
المادة 60
1 - تحدد : كل لجنة توفيق وكل محكمة تحكيم أتعاب ومصاريف أعضائها في الحدود التي يقررها المجلس الإداري، وذلك بعد التشاور مع السكرتير العام. 2 وبصرف النظر عن أحكام الفقرة السابقة، يجوز للخصوم أن يحدّدوا مقدما، بالاتفاق مع لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم، أتعاب ومصاريف أعضائها.