الفصل الخامس — استبدال الموفقين والمحكمين أو ردّهم
المادة 56
1 - متى شكلت لجنة التوفيق أو محكمة التحكيم وبدأت الإجراءات، لا يجوز تعديل التشكيل. ومع ذلك فإنه في حالة الوفاة أو العجز أو الاستقالة بالنسبة لأحد الموفقين أو المحكمين، فإنّه يتم شغل المنصب الشاغر طبقا لأحكام الفصل الثالث القسم الثاني أو الفصل الرابع القسم الثاني.
2 - يستمر كلّ من عضو لجنة التوفيق وعضو محكمة التحكيم في تأدية وظائفه بصفته هذه، بصرف النظر عن واقعة استبعاد اسمه من القائمة. .
3 - إذا استقال موفّق أو محكّم، وكان معينا من قبل الدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بدون موافقة اللجنة أو المحكمة التي هو عضو فيها، يقوم الرئيس بملء المنصب الشاغر عن طريق اختيار أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم بالقائمة المناسبة (أي قائمة الموفقين أو المحكمين حسب الأحوال).