مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الرابع — التحكيم › القسم السادس — الاعتراف بالحكم وتنفيذه
المادة 53
1 - يكون الحكم ملزما بالنسبة لأطرافه، ولا يجوز أن يكون محلاً لأية طريق من طرق الطعن خلاف ما ورد في هذه الاتفاقية. ويتعين على كل طرف أن ينفذ الحكم بحسب منطوقه، إلا إذا كان تنفيذه موقوفا بمقتضى الأحكام المناسبة في هذه الاتفاقية.
2 - يتضمن " الحكم " لأغراض هذا القسم، كل قرار يتعلق بتفسير الحكم المتخذ بموجب المواد 50 و 51 أو 52، أو مراجعته، أو إلغائه.