الفصل الرابع — التحكيم › القسم الخامس — تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه
المادة 52
1 - يجوز لكل من الطرفين أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إلغاء الحكم لأحد الأسباب الآتية :
(أ) عيب في تكوين المحكمة.
(ب) تجاوز المحكمة حدود سلطاتها بشكل واضح.
(ج) رشوة أحد أعضاء المحكمة.
(د) التجاهل الجسيم لقاعدة إجرائية أساسية.
(ه) خلو الحكم من الأسباب. 2 ويجب أن يقدم طلب إلغاء الحكم خلال المائة وعشرين (120) يوما التالية لصدور الحكم. إلا أنه إذا استند طلب الإلغاء إلى الرشوة، فإنّه في مثل هذه الحالة يجب أن يقدم الطلب خلال المائة وعشرين (120) يوما التالية لاكتشاف الرشوة. وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لتاريخ الحكم.
3 - على إثر تسلّم الطلب، يعين الرئيس على الفور من بين الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة المحكمين، لجنة خاصة من ثلاثة أعضاء ولا يجوز أن يكون أي عضو في هذه اللجنة، من أعضاء المحكمة التي أصدرت الحكم. ولا أن تحمل ذات جنسية أي عضو من أعضاء المحكمة المذكورة. وأيضا لا يحمل ذات جنسية الدول الطرف في النزاع، أو جنسية الدول التي أحد رعاياها طرف في النزاع. ولا أن يكون قد عين لإدراج اسمه على قائمة المحكمين من قبل الدولتين المشار إليهما، ولا أن يكون قد قام بدور المستشار في ذات القضية. وتملك هذه اللجنة سلطة إلغاء الحكم كليا أو جزئيا من أجل أحد الأسباب الواردة بالفقرة 1 من هذه المادة .
4 - وتنطبق أحكام المواد 41 إلى 45 و 48 و 49 و 53 و 54 والفصلين السادس والسابع، مع التعديلات الواجبة حسب الأحوال على الإجراءات التي تتبع أمام اللجنة.
5 - ويجوز للجنة، متى قدّرت أية ظروف تتطلب ذلك، أن تقرر وقف تنفيذ الحكم، إلى أن تفصل في طلب إلغاء الحكم. وإذا طلب الخصم ، في صدد طلب الإلغاء، وقف تنفيذ الحكم، فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا إلى أن تفصل اللجنة في هذا الطلب. 34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
6 - وإذا أعلن بطلان الحكم، يعرض النزاع بناء على طلب الخصم صاحب المصلحة في التعجيل، على محكمة جديدة تتألّف طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.