الفصل الرابع — التحكيم › القسم الخامس — تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه
المادة 51
1 - يجوز لكلّ من الأطراف أن يطلب كتابة إلى السكرتير العام إعادة النظر في الحكم بسبب اكتشاف واقعة من شأنها أن تؤثر بشكل قاطع في الحكم، بشرط أن تكون هذه الواقعة مجهولة قبل النطق بالحكم من قبل كل من المحكمة والطرف الطالب إعادة النظر في الحكم، بحيث أن تجاهلها لم يكن راجعا إلى خطا الطالب.
2 - يجب أن يقدم طلب إعادة النظر خلال التسعين
(90) يوما التالية لاكتشاف الواقعة الجديدة، وفي جميع الأحوال خلال السنوات الثلاث التالية لصدور الحكم.
3 - ويجب أن يعرض الطلب بقدر الإمكان على ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب إعادة النظر فيه. وإذا تعذر ذلك تشكّل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل.
4 - ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك، أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب إعادة النظر . وإذا طلب الخصم – في صدد إعادة النظر - وقف تنفيذ الحكم فإنّ التنفيذ يوقف مؤقتا حتى تفصل المحكمة في هذا الطلب.