الفصل الرابع — التحكيم › القسم الخامس — تفسير الحكم وإعادة النظر فيه وإلغائه
المادة 50
1 - إذا نشأ نزاع بين الأطراف فيما يتعلق بمفهوم أو مضمون الحكم فإنّه يمكن للخصم صاحب الشأن أن يتقدم كتابة إلى السكرتير العام بطلب تفسير الحكم.
2 - ويعرض الطلب بقدر الإمكان على المحكمة التي أصدرت الحكم المطلوب تفسيره. وإذا تعذر ذلك، تشكل محكمة جديدة للنظر فيه طبقا للقسم الثاني من هذا الفصل. ويجوز للمحكمة متى قدرت أن الظروف تتطلب ذلك أن تقرّر وقف تنفيذ الحكم إلى أن تفصل في طلب التفسير المعروض عليها.