الفصل الرابع — التحكيم › القسم الرابع — الحكم
المادة 49
1 - يرسل السكرتير العام بدون تأخير إلى أطراف النزاع صورا معتمدة من الحكم. ويعتبر الحكم أنه صدر في يوم إرسال الصور المذكورة.
2 - بناء على طلب أحد الخصوم الذي يقدم خلال خمسة وأربعين يوما من صدور الحكم، تستطيع المحكمة بعد إخطار الطرف الآخر، أن تفصل في أية مسألة تكون المحكمة قد أغفلت الفصل فيها عند إصدار حكمها وكذلك أن تصحح أية أخطاء مادية واردة في الحكم.
ويعتبر قرارها في هذا الشأن جزءا لا يتجزأ من الحكم، ويخطر به الخصوم بذات الأشكال المقررة لذلك. وتبدأ المدد المنصوص عليها بالمادة 51-2 والمادة 52-2 اعتبارا من تاريخ القرار المقابل (المطابق). 12 جمادى الثانية عام 1416 ه الجريدة الرسمية