الفصل الرابع — التحكيم › القسم الرابع — الحكم
المادة 48
1 - تفصل المحكمة في كلّ مسألة بأغلبية أصوات أعضائها. 2 ويصدر الحكم كتابة، ويوقع عليه من قبل أعضاء المحكمة الموافقين عليه. 3 ويجب أن يردّ الحكم على كافة الطلبات الموجبة في الدعوى، كما يجب أن يكون مسببا.
4 - ويجوز لكل عضو في المحكمة أن يلحق بالحكم رأيه الخاص سواء كان يشاطر فيه أو لا يشاطر رأي أغلبية أعضاء المحكمة، مع بيان أسباب الخلاف إن وجد.
5 - ولا ينشر المركز أية أحكام بدون موافقة أطراف النزاع.