الفصل الرابع — التحكيم › القسم الثالث — سلطات ووظائف المحكمة
المادة 45
1 إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه فإنّه لا يعد لهذا السبب في حد ذاته، مسلما بادعاءات الطرف الآخر…
2 - إذا تغيب أحد الطرفين أو امتنع عن تقديم أوجه دفاعه في أي مرحلة من مراحل الخصومة، يجوز للطرف الآخر أن يطلب من المحكمة الاكتفاء بما تم وإصدار حكمها بناء على ذلك. ويجب على المحكمة مع إخطارها الطرف المتغيب أو الممتنع عن تقديم أوجه دفاعه بالطلب الذي تلقته - أن تمنح هذا الطرف مهلة لتدبر الأمر قبل إصدار حكمها ، ما لم تقدر المحكمة عدم توافر النية لديه للحضور إلى المحكمة أو السير في الخصومة..