مرسوم رئاسي رقم 95-346
· ج.ر عدد 66 لسنة 1995
مرسوم رئاسي رقم 95-346 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 30 أكتوبر سنة 1995، يتضمن المصادقة على اتفاقية تسوية المنازعات المتعلقة بالاستثمارات بين الدول ورعايا الدول الأخرى. 24
الفصل الرابع — التحكيم › القسم الثاني — تشكيل المحكمة
المادة 40
1 - يمكن أن يختار المحكمون من خارج قائمة التحكيم، على أن هذا الحكم لا يسري في حالة تعيينهم بواسطة الرئيس طبقا للمادة (38) . -2 ويجب أن تتوفّر في المحكمين المعينين من خارج القائمة الشروط والمؤهلات المبينة بالمادة 14-1.